ابن أبي جمهور الأحسائي
330
عوالي اللئالي
فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك ) ( 1 ) . ( 39 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن البهيمة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟ قال : ( نعم يكره ذلك ) ( 2 ) . ( 40 ) وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تأمن على طبخ العصير من يستحل شربه قبل تلثيه ولا تبعه ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 41 ) وروى الشيخ عن سعد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ؟ فقال : ( خذ وبره فاجعله في قدر فخار ، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ، ثم اعمل به ) ( 5 ) . ( 42 ) وروى برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه ؟ فقال : ( خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب ، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، حديث 95 . ( 2 ) التهذيب ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، حديث 232 . ( 3 ) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ ، وفي الفروع ، كتاب الأشربة ، باب الطلاء ، حديث 7 ، ما بمعناه . ( 4 ) حملوا النهي في الموضعين على الكراهة ، اعتمادا على الأصل ( معه ) . ( 5 ) الفقيه ، كتاب الصيد والذباحة ، حديث 98 ، والحديث عن برد الإسكاف . ( 6 ) الفقيه ، كتاب الصيد والذباحة ، حديث 99 ، وزاد بعد قوله : ( وفي يده شئ منه ) قوله : ( لا ينبغي له أن يصلي وفي يده منه شئ ) .